الشيخ الأنصاري

69

كتاب الصلاة

مقدار نافلة العصر ، تممت أو قصرت ، فيجب التساقط والرجوع إلى عموم ما دل من العقل والنقل على رجحان المسارعة إلى الخير وتعجيله وإبراء الذمة عن الفرض الكذائي ، كما يرشد قوله عليه السلام : ( إذا دخل الوقت فصلهما فإنك لا تدري ما يكون ) ( 1 ) ، بل يمكن أن يستدل على استحباب الجمع بين الظهرين بالخصوص برواية عباس الناقد عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) :

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 87 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 2 ) هنا بياض في النسختين ، وهو في ( ق ) أكثر من نصف صفحة . ورواية عباس الناقد - كما في الوسائل 3 : 162 الباب 32 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 - ما يلي : قال : تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه السلام فقال لي : اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب .